Site icon الإشتراكي نت

ليس دفاعاً عن محافظ البنك ولكن إحتراماً للدستور والقانون

الثوري – كتابات/

المحامي/ نجيب سعيد خنبش*

قرأت كغيري عبر وسائل التواصل الاجتماعي خطاباً موجهاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى النائب العام متعلقاً بمحافظ البنك المركزي، وفي هذا الخطاب بيّن فيه أن المجلس (مجلس القضاء الأعلى) قد أقر:
1 – إحالة محافظ البنك المركزي إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة عرقلة عمل السلطة القضائية.
2 – منع محافظ البنك من السفر.

وهنا نريد أن نقف أمام ما قد أقره مجلس القضاء أيٍاً كان محافظ البنك فهو أمر لا يعنيني بقدر ما يعنيني مدى قانونية ودستورية ما أقره مجلس القضاء. فمجلس القضاء وفقاً للدستور (م: 152) هو السلطة الإدارية العليا المختصة بشؤون السلطة القضائية ويمارس اختصاصاته وفقاً للدستور والقانون وهي المحددة في قانون السلطة القضائية.

ويتضح من ذلك أن لا ولاية قضائية لمجلس القضاء فهو جهاز إداري مناط به إدارة شؤون القضاء، أما أعلى هيئة قضائية هي المحكمة العليا للجمهورية وتأتي تحتها محاكم الإستئناف والمحاكم الابتدائية وهو ما نص عليه قانون السلطة القضائية، فصلاحيات مجلس الفضاء ليست قضائية بل إدارية، وعندما أقر منع محافظ البنك من السفر فهو قد تجاوز اختصاصاته واغتصب سلطة غيره، كون المنع من السفر هو قرار يصدر إما من النيابة أو من القضاء. فلا سلطة قانونية لمجلس القضاء في إيقاع عقاب أو تحفظ على مال أو شخص أو تقييد حريته أو تقرير حقوق فليس له لا سلطة قرار منشئ أو كاشف.

وإن ذلك الإجراء غير الدستوري وغير القانوني يمثل سقطة كبيرة من مجلس القضاء.. فهل لا يعلم المجلس وأعضاؤه اختصاصاتهم؟ أم تناسوها؟ وحكمتهم العاطفة بدلاً عن تغليب إنفاذ القانون ومن لهم صلاحية في تطبيقه وتنفيذه؟ وهل يعي أعضاؤه ما وقعوا فيه وهم من نأمل فيهم إصلاح حال القضاء وأعضاء السلطة القضائية؟ فالخطأ جسيم وغير مبرر.

وإن كانت هناك مخالفات من أي مسؤول مهما كان فقد رسم القانون إجراءات لذلك ومن سلطات مختصة به وليس كما قرره المجلس الموقر.. كل ذلك بعيداً عن ما إذا كانت هناك جريمة من عدمها، فما صدر عن المجلس من اختصاص المحاكم والنيابة وفق ما تقتضيه الإجراءات في القضية وليس من مجلس يدير شؤون القضاء.. والله من وراء القصد.

* نقيب المحامين حضرموت.

Exit mobile version