النظام الداخلي
الجمهورية اليمنية
الحزب الاشتراكي اليمني
الأمانة العامة
النظام الداخلي للحزب الاشتراكي اليمني
المقر في المؤتمر العام الخامس
«مؤتمر الشهيد جارالله عمر»
المنعقد في 26-31 يوليو2005
صنعاء
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) :
يسمى هذا النظام: النظام الداخلي للحزب الاشتراكي اليمني.
مادة(2) :
لأغراض تطبيق أحكام النظام الداخلي، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها:
الحزب:
هو الحزب الاشتراكي اليمني.
المقر:
هو المقر الرئيسي للحزب الاشتراكي اليمني.
المقرات:
هي مقرات الحزب في عموم محافظات الجمهورية اليمنية ومديرياتها ومراكزها الإدارية ودوائرها الانتخابية، وفي الخارج.
شروط العضوية:
هي مجموعة الشروط الواجب توافرها للحصول على عضوية الحزب.
طالب العضوية:
هو الشخص الراغب في الإنتساب إلى الحزب.
حقوق الاعضاء:
هي مجموعة الحقوق التي يتمتع بها أعضاء الحزب.
واجبات الاعضاء: هي مجموعة الالتزامات التي تقع على أعضاء الحزب.
الاجراءات الانضباطية: هي مجموعة الإجراءات والجزاءات التي تتخذ بحق عضو الحزب في حالة مخالفته لأحكام هذا النظام.
البناء التنظيمي:
هو مجموعة الأطر والمراتب التنظيمية في الهيكل الهرمي للحزب من المنظمة القاعدية وحتى المؤتمر العام، وعلى مستوى التقسيمات الجغرافية الإدارية والدوائر الانتخابية المحلية والبرلمانية، وكيفية تشكيلها وادارتها، والعضوية فيها، وطريقة الانتخاب لعضويتها بالتسلسل من الأدنى إلى الأعلى.
المنظمات واللجان والهيئات الحزبية المحلية: هي الأطر والمراتب التنظيمية الحزبية المسؤولة بحسب التقسيمات الجغرافية والإدارية والدوائر الإنتخابية المحلية والبرلمانية على مستوى المحافظات والمديريات.
المؤتمر العام:
هو السلطة العليا للحزب، ويقرر سياسته وتوجهاته التنظيمية والعامة، وفيه يتم انتخاب اللجنة المركزية والمصادقة على اعضائها من التمثيل المحلي على المستوى الوطني واللجنة العليا للرقابة والتفتيش المالي.
المجلس الحزبي الوطني:
هو المرجعية الحزبية العليا بين مؤتمرين عامين.
اللجنة المركزية:
هي أعلى هيئة قيادية مقررة في الحزب بين مؤتمرين، وتنتخب وتعين اللجان والهيئات المتفرعة عنها، وتحدد المسؤوليات في المواقع القيادية العليا وفق صلاحياتها.
المكتب السياسي:
هو الهيئة المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية المتخذة في دوراتها الاعتيادية أو الإستثنائية، ويقود نشاط الحزب بين دورتي اللجنة المركزية، ويشرف على أعمال الأمانة العامة.
الأمانة العامة:
هي الهيئة المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية والمكتب السياسي وقيادة النشاط اليومي للحزب.
اللجنة العليا للرقابة والتفتيش المالي:
هي اللجنة المختصة بالرقابة والمساءلة (القضائية) في حياة الحزب الداخلية، والمعنية بمراقبة مدى تنفيذ وتطبيق هذا النظام، والقرارات الصادرة عن اللجان والهيئات الحزبية، واتخاذ الاجراءات النظامية لمحاسبة الهيئة أو اللجنة أو العضو المخالف لهذا لنظام.
إعلام الحزب :
هو صحف ومطبوعات الحزب ووسائله الإعلامية المختلفة.
المنظمة الشبابية:
هي اتحاد الشباب الاشتراكي اليمني.
ممتلكات الحزب:
هي أموال وممتلكات الحزب المنقولة وغير المنقولة.
مادة(3) :
يكون مقر الحزب الرئيسي في العاصمة صنعاء، وله مقرات فرعية في عموم المحافظات والمديريات والدوائر الانتخابية في الجمهورية، حسب الحاجة.
الفصل الثاني
المبادىء والأهداف العامة
مادة(4) :
الحزب الاشتراكي اليمني، هو حزب الوحدة والديمقراطية والتحديث والعدالة الاجتماعية. وهو في منطلقاته الفكرية والسياسية والاجتماعية حزب وطني ديمقراطي اجتماعي يضم في صفوفه على أساس الانتماء الطوعي أبناء الشعب اليمني الذين يقتنعون بوعي ببرنامجه السياسي ونظامه الداخلي، ويناضلون بإخلاص من أجل تنفيذهما.
مادة(5) :
يسترشد الحزب في رسم سياساته وأهدافه بالمنهج العلمي في دراسة وتحليل ظواهر الواقع الملموس، بمختلف مستوياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ويتعامل ويتفاعل إيجابياً مع مختلف تيارات الفكر الاجتماعي والإنساني، التي تؤمن بمثل وقيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وحقوق الانسان والسلام، ويتفاعل بإيجابية مع انشطة الاشتراكية الدولية وفعالياتها المختلفة.
مادة(6) :
يستلهم الحزب الأبعاد الديمقراطية المشرقة في تراث الشعب اليمني وحركته الوطنية، وفي تراثنا القومي والإسلامي، ويستمد من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف قيم النضال من أجل نصرة المستضعفين وإحقاق العدل والمساواة، والحث على التسامح والعلم والعمل.
مادة(7):
يعمل الحزب داخل النظام السياسي للمجتمع وفق الشرعية الدستورية والاستقلالية الذاتية لوظائف المنظمات والإتحادات: النقابية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى. ويلتزم الحزب بألنهج الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات تعددية حرة ونزيهة.
مادة(8):
يناضل الحزب من أجل تجسيد وتكريس الديمقراطية كمنظومة متكاملة وكأساس للنظام السياسي للمجتمع، بكل ما تتضمنه من مبادئ وأسس تكفل التعددية الحزبية والسياسية والمواطنة المتساوية وترسخ أسس المجتمع المدني، وحريات وحقوق الإنسان، المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين الوطنية النافذة. ويتبع الحزب أساليب ووسائل النضال السلمي الديمقراطي، ويرفض ويجرّم العنف والإرهاب بمختلف أشكالهما.
مادة:(9):
يشجع الحزب المرأة على المشاركة في الحياة العامة، ويدعم ادماجها في التنمية ومشاركتها الفاعلة في إدارة الشأن العام، وتمكينها من ممارسة كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
مادة(10):
يولي الحزب أهمية خاصة للشباب والمرأة في إطار نشاطه السياسي والتنظيمي، وعند قبول أعضاء جدد إلى صفوفه، وعند انتخاب اللجان والهيئات الحزبية القيادية.
مادة(11):
يقوم البناء التنظيمي للحزب على أسس ومبادىء الديمقراطية والانضباط الواعي في حياته الداخلية، ويستوعب إمكانيات التنوع والتعدد في الرأي وحق المبادرة والاجتهاد والإبداع الفكري، بما لايخل بالنظام الداخلي، وبالبرنامج السياسي للحزب.
الفصل الثالث
حقوق وواجبات عضو الحزب
مادة(12):
لكل يمني أو يمنية بلغ سن الثامنة عشرة من العمر الحق ان يكون عضواً في الحزب شريطة أن:
أ- يوافق على نظام الحزب الداخلي وبرنامجه السياسي ويلتزم بهما.
ب – ينتظم في إحدى المنظمات القاعدية، ويشارك في فعالياتها.
ج- يسدد الاشتراكات الحزبية بانتظام.
د- ينفذ قرارات هيئات الحزب ويعمل بها.
هـ- أن لا يكون مزدوج العضوية في حزب أو تنظيم سياسي آخر.
مادة(13):
الانتساب إلى عضوية الحزب يتم بطريقة فردية، أوعبر المنظمة الشبابية، ويتم قبول طلب العضوية في الحزب من قبل المنظمة القاعدية المعنية، وذلك من خلال الاجراءات التالية:
أ- يتقدم الشخص الراغب في الانتساب إلى عضوية الحزب بطلب كتابي إلى المنظمة الحزبية القاعدية المعنية، مشفوعاً بتزكية من عضوين، أو من المنظمة الشبابية التي ينتمي اليها.
ب- تقف المنظمة القاعدية أمام طلب المتقدم لطلب العضوية لمناقشته، ثم تتخذ القرار بالقبول أو الرفض. ويشترط لقبول العضوية مصادقة مالا يقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين للاجتماع.
ج – يعتبر مقدم الطلب مقبولاً في عضوية الحزب من تاريخ اتخاذ قرار المنظمة القاعدية، وتصرف له بطاقة العضوية.
مادة(14):
حقوق عضو الحزب:
أ- يشارك في رسم الخط السياسي العام للحزب، من خلال الاجتماعات والمؤتمرات الحزبية التي يشارك فيها، ويعبر عن آرائه ومواقفه تجاه كافة القضايا المتعلقة بسياسة الحزب وممارساته العملية وحياته الداخلية، ويقدم المقترحات بشأنها، ويبدي رأيه عند اتخاذ القرار بشأن القضية المطروحة على بساط البحث، ويلتزم بالقرار بعد اتخاذه مع الاحتفاظ بحقه في الحوار والدفاع عن آرائه.
ب- ينتخب وينُتخب إلى الهيئات واللجان الحزبية القيادية.
ج- يمارس التقييم والنقد البناء لنشاط وسلوك ومواقف أي عضو حزبي، بصرف النظر عن مركزه القيادي. كما يحق له أن يتقدم بالآراء والمقترحات والاستفسارات عبر القنوات التنظيمية إلى الهيئات واللجان الحزبية القيادية، بما فيها اللجنة المركزية واللجنة العليا للرقابة والتفتيش المالي والمجلس الوطني والمؤتمر العام.
د)- ينشر في صحافة الحزب ووسائل إعلامه الأخرى أية آراء أو اجتهادات فكرية أو انتقادية.
هـ- ينقل عضويته من منظمة قاعدية إلى أخرى، لأسباب تتعلق بتغيير موقع سكنه أو عمله أو لأسباب مبررة أخرى.
و- يكفل له الحزب التضامن والمساندة في حالة تعرضه لأية ممارسات أو إجراءات تعسفية بسبب نشاطه الحزبي أو آرائه ومواقفه السياسية والفكرية، أو بسبب نقده للسلبيات.
ز- له حرية الإستقالة من الحزب.
مادة(15):
واجبات عضو الحزب:
أ- يحرص على التحلي بالصفات الأخلاقية لعضو الحزب، كالصدق والاستقامة والنزاهة والشرف والأمانة والتواضع في محيطه الأسري والاجتماعي، ويعمل على الاهتمام بأسرته وأولاده والتحلي بروح حب العمل لخير الناس، وبما يجعله قدوة حسنة في السلوك الشخصي الحزبي والاجتماعي.
ب- يعمل على تطوير معارفه النظرية والسياسية والثقافية والعلمية ومهاراته العملية.
ج- يعمل على رفد الحزب بعناصر نوعية جديدة.
د- يساهم بنشاط في الانتخابات والاستفتاءات العامة، ويعمل على إنجاح مرشحي الحزب فيها.
هـ- يعمل على تعزيز نفوذ الحزب وتوسيع مشاركته في الحياة السياسية، وتوثيق صلاته بجماهير الشعب من خلال الدفاع عن مصالحها والإصغاء لآرائها وتبني مطالبها العادلة.
و- يشارك في مؤسسات المجتمع المدني وفقاً لأنظمتها ولوائحها الداخلية.
مادة(16):
الأعضاء الذين لا يستطيعون القيام بواجباتهم وممارسة حقوقهم الحزبية على أكمل وجه، بسبب السن أو المرض أو لأسباب مبررة أخرى، يشاركون في حياة ونشاط الحزب حسب إمكانياتهم وفقاً لتقديرات المنظمة الحزبية التي ينتمون إليها.
الفصل الرابع
أسس وقواعد الحياة الحزبية الداخلية
مادة(17):
تقوم الحياة الداخلية للحزب ونشاطه على مبادئ وقواعد الديمقراطية الحزبية والمسؤولية الحزبية والإنضباطية، التي تعني:
أ- سيادة العلاقات الرفاقية والأخوية القائمة على الديمقراطية والانضباط واحترام حقوق وواجبات الأعضاء، وحقوق وواجبات المنظمات واللجان الحزبية.
ب- إستقلالية المنظمات الحزبية القاعدية والهيئات واللجان الحزبية القيادية المنتخبة على كافة المستويات في مناقشة وحل القضايا والمهام المرتبطة بها، من خلال خطط وبرامج عمل ملموسة، تستوعب هموم ومطالب الناس في المحيط الجغرافي وتطوير وتفعيل الحياة الحزبية الداخلية، بما لا يتعارض مع النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب.
ج- مشاركة جميع أعضاء الحزب في رسم سياسة الحزب وإعداد وثائقه الأساسية من خلال المناقشات والحوارات الحزبية، ومن خلال الاستفتاء الحزبي حول مختلف القضايا الرئيسية المتعلقة بنشاط الحزب وسياساته وعمل المنظمات واللجان والهيئات الحزبية.
د- إلزامية قرارات الهيئات واللجان الحزبية القيادية العليا بالنسبة للهيئات والمنظمات واللجان الحزبية الأدنى، مع مراعاة ما ورد في الفقرة(ب). وللأخيرة حق المبادرة والإبداع في اختيار أشكال وطرائق العمل المناسبة لتنفيذ قرارات الهيئات واللجان القيادية العليا.
هـ- تقديم التقارير من قبل اللجان والهيئات الحزبية القيادية إلى المنظمات الحزبية التي انتخبتها، وكذا إلى اللجان الأعلى، وإنزال التعاميم بانتظام إلى الهيئات والمنظمات الأدنى، وضمان انتظام ودقة وسرعة الإعلام الحزبي المتبادل حول سير ونتائج تقييم أعمالها وأنشطتها.
و- إلزامية بحث آراء ومبادرات وتجارب المنظمات واللجان الحزبية وأعضاء الحزب من قبل اللجان والهيئات الحزبية القيادية الأعلى والرد السريع عليها، وتعميم ما هو إيجابي منها.
ز)- ضمان تعدد الآراء والاجتهادات والمبادرات السياسية والتنظيمية والفكرية، بما لايخل بالنظام الداخلي أو البرنامج السياسي.
ح- الجمع بين القيادة الجماعية والمسؤولية الشخصية، وضمان حرية المبادرة والإبداع الشخصي أو الجماعي في اختيار وممارسة أشكال وطرائق العمل السياسي والاجتماعي والحزبي المناسبة لتنفيذ المهام والواجبات الحزبية.
ط- التقييم الدوري لنشاط الهيئات واللجان الحزبية وكوادر الحزب القيادية من قبل المنظمات واللجان التي انتخبتهم من الأدنى إلى الأعلى، ومحاسبتهم وفق هذا النظام.
ي- العلنية والشفافية في عرض الحقائق المتصلة بسياسة الحزب ونشاطه في المجتمع بكافة منظماته ولجانه وهيئاته الحزبية.
مادة(18):
تستند المنظمات واللجان والهيئات الحزبية على كافة المستويات في الداخل والخارج في ممارسة حياتها الداخلية ونشاطها السياسي والفكري والتنظيمي، إلى النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب، والإرشادات واللوائح والقرارات الصادرة عن مؤتمرات الحزب وهيئاته القيادية العليا، ومؤتمرات المنظمات المحلية، كلُّ فيما يخصه.
مادة(19):
أ- الإنتخاب الديمقراطي لجميع لجان الحزب وهيئاته من الأدنى إلى الأعلى، عن طريق الإقتراع السري المباشر، وكفالة حق الأعضاء في الترشح والترشيح لعضوية اللجان والهيئات الحزبية، كلٌُ في إطاره الحزبي المعني، وضمان التنافس الديمقراطي والحر لمختلف المرشحين للمنصب الحزبي، ويكون الفوز بالحصول على اكبر عدد من الاصوات بحسب تسلسلها.
ب- لا يتم الحصول على العضوية في اللجان والهيئات الحزبية في مختلف الأطر التنظيمية إلاّ عن طريق الانتخابات التنافسية، وبالاقتراع السري المباشر، ويجوز بقرار من المؤتمر أو اللجنة أو الهيئة المعنية اعتماد التصويت العلني في حالة الضرورة.
ج- يشترط في من يرغب للترشح إلى عضوية مختلف اللجان والهيئات والمناصب الحزبية أن يكون قد مضى على عضويته في الحزب من 3-5سنوات على الأقل.
مادة(20):
– تطبيقاً لمبدأ التمثيل المحلي على المستوى الوطني يتم تمثيل المحافظات الإدارية بممثلين عنها في قوام اللجنة المركزية، يجرى انتخابهم في مؤتمرات منظمات الحزب في المحافظات لهذا الغرض، وتتم المصادقة عليهم في المؤتمر العام. وتصدر اللجنة المركزية إرشاداً تحدد فيه الشروط والإجراءات العملية لتطبيق هذا المبدأ ونصيب كل محافظة من هذا التمثيل آخذة بالإعتبار كثافة العضوية والفاعلية السياسية والانتخابية للمنظمة.
مادة(21):
أ- تعقد اجتماعات المنظمات القاعدية واللجان الحزبية المحلية والمركزية وسكرتارياتها وأمانتها العامة واللجان المتفرعة عنها، بحضور أكثر من نصف عدد اعضائها وينعقد الاجتماع الانتخابي الموسع أو المؤتمر أواجتماعات المجلس الحزبي الوطني بحضور مالايقل عن ثلثي عدد الأعضاء أو المندوبين.
ب- تُتخذ قرارات المنظمات القاعدية واللجان والهيئات الحزبية بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين، باستثناء القرارات التي تتطلب أغلبية خاصة كما هو محدد في هذا النظام.
مادة(22):
– يحق للجان الحزبية المحلية تملئة الشواغر في قوامها العددي المقر من قبل الاجتماع الموسع او المؤتمر الاعتيادي او الاستثنائى، وذلك في فترة مابين المؤتمرين حسب تسلسل أكثرية الاصوات في القائمة المنتخبة للجنة الحزبية المعنية في مؤتمر المنظمة الحزبية.
مادة(23):
– يعتبر السكرتيرون الأوائل للمنظمات الحزبية المحلية الأدنى أعضاء في قوام اللجنة الحزبية في المستوى الأعلى، دون الحاجة إلى انتخابهم، وتنتهي عضوية أيٍّ منهم في حالة انتهاء شغله للمنصب.
مادة(24):
– يعتبر أعضاء الحزب في المجلس المحلي للمحافظة أو المديرية أعضاء في اللجنة الحزبية المقابلة حكماً. كما يعتبر الأمناء العامون لتلك المجالس ورؤساء اللجان التخصصية أعضاء في سكرتاريات المنظمات الحزبية المقابلة.
مادة(25):
– لايجوز لأعضاء الأمانة العامة ورئيس اللجنة العليا للرقابة والتفتيش المالي وسكرتيري أوائل منظمات الحزب في المحافظات ورؤساء لجان الرقابة والتفتيش أن يشغلوا هذه المناصب لأكثر من دورتين إنتخابيتين كاملتين متتاليتين.
الإجراءات الانضباطية
مادة(26):
– يتعرض العضو بصرف النظر عن مركزه الحزبي للإجراءات الحزبية الانضباطية في حالة عدم التزامه بالنظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب، أو التقصير في تنفيذ المهام والواجبات الحزبية، أو إقدامه على ممارسات من شأنها إضعاف وحدة الحزب، أو الإساءة إلى سمعته، أو الإخلال بقواعد السلوك الحزبي والاجتماعي. وتتخذ الاجراءات وفقاً لحجم المخالفات المرتكبة من قبل عضو الحزب على النحو التالي:
أ- التنبيه الشفوي.
ب- الإنذار المسجل.
ج- تجميد العضوية الحزبية.
د- الإقالة من الهيئة أو اللجنة الحزبية أو المنصب الحزبي.
هـ- الفصل من الحزب.
مادة(27):
– عند مناقشة واتخاذ الاجراءات الحزبية يجب على المنظمة أو الهيئة أو اللجنة المعنية أن تتخذ موقفاً جدياً من المخالفة، وأن تدرس باهتمام ودقة كافة الوقائع والأدلة الملموسة والظروف المحيطة بها، وإبداء المرونة والتفهم اللازمين لموقف العضو. وللعضو المعني كامل الحق في إبداء رأيه وإيضاح موقفه قبل اتخاذ القرار الانضباطي. ولايجوز اتخاذ القرار الانضباطي بحقه في حالة غيابه لأي سبب كان. وإذا تغيب عن الحضور بعد إبلاغه كتابياً لمرتين متتاليتين دون أسباب تجيز تأجيل المناقشة فللمنظمة القاعدية أو اللجنة أو الهيئة الحزبية المعنية الحق في اتخاذ القرار بالإجراء الانضباطي المناسب.
مادة(28):
– ترفع المنظمة القاعدية قراراتها بشأن الإجراءات الإنضباطية (الإنذار، التجميد، الفصل، الإقالة) إلى لجنة الرقابة والتفتيش المالي في الإطار الحزبي الأعلى، وتحيل اللجان القيادية في المنظمات المحلية واللجنة المركزية قراراتها بشأن تلك الإجراءات إلى لجان الرقابة والتفتيش المقابلة خلال فترة أسبوعين من اتخاذها.
وتتولى لجان الرقابة والتفتيش على ضوء الطعون المقدمة إليها فحص تلك القرارات، ولها الحق في إجازة أو تعديل أو نقض القرار. وللعضو المعني أو اللجنة الحزبية المعنية المتخذة للقرار حق الاستئناف أمام لجنة الرقابة في الإطار الحزبي الأعلى. ولايعتبر القرار ساري المفعول إلاّ بعد استيفاء إجراءات الطعن والفصل فيه.
مادة(29):
– يجوز للعضو الذي أتخذ بحقه قرار الإنذار أو التجميد أو الفصل أن يتقدم بالطعن ضد القرار أمام الرقابة الحزبية، بما في ذلك اللجنة العليا للرقابة والتفتيش المالي، خلال فترة أربعة أشهر من تاريخ إبلاغه بالقرار لاستئناف مناقشته والنظر فيه، وتتبع نفس الإجراءات بشأن العضو القيادي الذي اتخذ بحقه التجميد أو الإقالة من المنصب القيادي.
مادة(30):
أ-عضو الحزب الذي اتخذ بحقه قرار الفصل من عضوية الحزب، ويرغب في إعادة نشاطه الحزبي مجدداً، يحق له التقدم بطلب إلى المنظمة القاعدية أو اللجنة أو الهيئة الحزبية المعنية للنظر في ذلك. وفي حالة عدم الاستجابة لطلبه، له الحق في أن يتقدم بطعن إلى لجنة الرقابة الحزبية المقابلة ولايجوز رفض مناقشة طلبه.
ب- العضو الذي انقطع أو جمد نفسه طوعاً أو أستقال من عضوية الحزب أو اللجان الحزبية ويرغب في معاودة نشاطه مجدداً يحق له التقدم بطلب إلى المنظمة القا عدية أو اللجنة أو الهيئة الحزبية المعنية للنظر في ذلك، ولايجوز رفض مناقشة طلبه.
الفصل الخامس
البناء التنظيمي للحزب وقواعده العامة
مادة(31):
أ- تتشكل البنية التنظيمية للحزب على المستوى القاعدي من إطارين أساسيين- الإطار التنظيمي الانتخابي والإطار التنظيمي القطاعي المهني- السكني. وتتكون هذه التكوينات من وحدات تنظيمية أصغر(منظمات قاعدية- جماعات حزبية)، تحت قيادة وإشراف لجان منظمات الحزب في الدوائر الإنتخابية المحلية (المراكز الانتخابية)، وهي أدنى المراتب في الهيكل التنظيمي للحزب.
ب- مع أخذ التقسيم الإداري والانتخابي للجمهورية بالاعتبار، تتشكل منظمات الحزب المحلية على أساسهما، على النحوالتالي:
– المنظمة الحزبية في الدائرة الانتخابية النيابية -لجنتها وهيئتها القيادية- وتتبعها لجان الدوائر الانتخابية المحلية أو المنظمة الحزبية في المديرية -لجنتها وهيئتها القيادية- وتتبعها المنظمات الحزبية في الدوائر الانتخابية المحلية في نطاقها الجغرافي.
جـ- المنظمة الحزبية في المحافظة – لجنتها وهيئتها القيادية- وتتبعها منظمات الحزب في المديريات أو الدوائر الانتخابية مباشرة وفقاً للتشكيلات التنظيمية المتواجدة في المحافظة.
مادة(32):
– المستويات واللجان القيادية في البناء التنظيمي للحزب هي:
أ- الاجتماع العام لمنظمة الحزب في الدوائر الإنتخابية المحلية.
ب- مؤتمر المندوبين الإعتيادي، أو الإستثنائي، أو الإجتماع الانتخابي الموسع بالنسبة لمنظمات الحزب المحلية في الدوائر الانتخابية والمديريات والمحافظات.
ج- المؤتمر العام بالنسبة للحزب على المستوى الوطني، والمجلس الحزبي الوطني في فترة مابين المؤتمرين الاعتياديين.
د- اللجنة المركزية واللجنة العليا للرقابة والتفتيش المالي..
هـ- لجان منظمات الحزب في المحافظات والمديريات والدوائر الانتخابية.
و- لجان الرقابة والتفتيش المالي في المحافظات والمديريات والدوائر الانتخابية.
ز- وفي جميع الاحوال يراعى في تشكيل الجهاز التنظيمي للحزب على المستوى المحلي والمركزي الأخذ بالاعتبار المهام المقابلة للاجهزة المدنية للدولة المحلية والمركزية.
مادة(33):
– قوام المؤتمرات الحزبية:
-أ- يتكون قوام المؤتمر الحزبي في كل مستوى تنظيمي من مندوبي المنظمات الحزبية الأدنى ومن أعضاء اللجنة الحزبية المعنية، ولجنة الرقابة والتفتيش المالي في المستوى الحزبي. ويحق لاعضاء المجلس الاستشاري في المستوى التنظيمي للمؤتمر الحزبي المعني المشاركة في المؤتمر بصوت مقرر عدى ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها، ويتحدد عدد مندوبي كل منظمة أدنى على أساس التمثيل النسبي وفقاً لكثافة العضوية فيها، ولايجوز أن يقل مجموع المندوبين المنتخبين في كل مؤتمر حزبي عن ثلثي قوامه.
ب- تتحدد زيادة بنسبة 10% من إجمالي عدد المندوبين إلى كل مؤتمر حزبي للمنظمات الحزبية التي تمكنت من إنجاح مرشحي الحزب إلى مجلس النواب والمجالس المحلية، وحجم الأصوات التي حققتها المنظمة، ويتم توزيعها على المنظمات الأدنى وفقاً للنتائج المحققة
ج- يراعى تمثيل الشباب والمرأة في مؤتمرات المنظمات المحلية بنسبة لاتقل عن نسبة تواجدهم في المنظمة المعنية. ويراعى تمثيل المرأة والشباب في المؤتمر العام بنسبة لاتقل عن 15% من عدد المندوبين المنتخبين له وكذلك في اللجان والهيئات القيادية المركزية والمحلية.
مادة(34):
– تُنشأ منظمات الحزب الاشتراكي اليمني في الخارج وتمارس حياتها الداخلية ونشاطها السياسي، بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في البلدان المضيفة.
المنظمة القاعدية
مادة(35):
أ- المنظمة القاعدية أو الجماعة الحزبية هي النواة الحزبية الأساسية للحزب التي تنشأ في أماكن تواجد الأعضاء الجغرافية، الإدارية أو الانتخابية،أو القطاعية، في حالة وجود ثلاثة أعضاء على الأقل. وإذا تعذر ذلك يمكن ضم الأعضاء من الأماكن المتفرقة في جماعة حزبية تحت أشراف اللجنة الحزبية في الدائرة الإنتخابية المحلية، وبموجب قرار من اللجنة الحزبية الأعلى.
ب- تعقد المنظمة القاعدية والجماعة الحزبية اجتماعها الانتخابي بواقع مرة واحدة كل عامين، وتتحدد وظيفة الاجتماع الانتخابي في تقييم تجربة نشاط المنظمة أو الأعضاء في الاجتماع القاعدي الموسع، وتحديد المهام المستقبلية وانتخاب السكرتارية والمندوبين إلى المؤتمر الأعلى، ويحق للمنظمة القاعدية كذلك لأسباب موضوعية مبررة أن تعيد انتخاب سكرتاريتها في أي إجتماع لها خلال الفترة بين الاجتماعين الانتخابيين.
ج- الاجتماع الدوري للمنظمة القاعدية أو الاجتماع القاعدي الموسع للجماعة الحزبية يتم مرة واحدة كل شهرين على الأقل، وتعتبر قراراته نافذة إذا صوت عليها ثلثا الأعضاء الحاضرين في الإجتماع، باستثناء القرارات التي تتطلب أغلبية خاصة. وينعقد اجتماع المنظمة القاعدية أو الاجتماع الموسع للجماعة الحزبية بدعوة من قبل سكرتاريتها أو بموجب قرار اجتماع المنظمة القاعدية المعنية أو بدعوة من الهيئة القيادية لمنظمة الحزب في الدائرة الإنتخابية المحلية بالنسبة للاجتماع القاعدي الموسع، أو بناءً على طلب ثُلث عدد الأعضاء، أو بقرار من الإطار القيادي الأعلى.
مادة(36):
– تتحدد مهام ووظائف المنظمة الحزبية القاعدية والجماعات الحزبية في الآتي:
أ- العمل على تطبيق النظام الداخلي، وتنفيذ قرارات اللجان والهيئات الحزبية الأعلى في نطاق أختصاصاتها.
ب- رفد صفوف الحزب باعضاء جدد وتأمين التربية الفكرية والعملية للأعضاء ومساعدتهم في رفع مستوياتهم التعليمية والثقافية.
ج- تعزيز صلات الحزب بالجماهير والاهتمام بقضاياها الحيوية والإسهام بفعالية في انشطة منظمات المجتمع المدني، والتقييم الدوري لنشاط أعضاء الحزب فيها، والاهتمام برفع المستوى الثقافي والتعليمي والانشطة الرياضية وغيرها من الانشطة المرتبطة بحياة الناس ومستقبلهم، وتنمية وتطوير الصلات مع تكوينات التنظيمات السياسية المقابلة وفقاً لسياسة الحزب التحالفية في نطاق اختصاصها.
مادة(37):
أ- يمكن لعدد من المنظمات الحزبية القاعدية أو اللجان الحزبية في المديريات أو الدوائر الإنتخابية النيابية المتجاورة والمتداخلة بتركيبها الجغرافي الإداري والانتخابي، ولأسباب مبررة، أن تشكل مجالس تنسيق لنشاطها، تتكون من سكرتيري المنظمات القاعدية أو اللجان الحزبية المعنية، تتمثل مهمتها في تنسيق نشاط تلك المنظمات واللجان، وتأمين تبادل الخبرات فيما بينها. وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً له، ويتم تحديد خطة نشاطات المجلس واجتماعاته وفق ظروف وأسباب ودواعي تشكيله. ويخضع المجلس لإشراف وتوجيه اللجنة الحزبية الأعلى.
ب- تجتمع المنظمات القاعدية على مستوى الدائرة المحلية، (المركز الانتخابي) كل سته أشهر على الأقل، وكلما استدعت الضرورة لتنسيق المهام المتعلقة بالنشاط العام والانتخابات والاستفتاءات العامة.
المنظمات الحزبية المحلية
مادة(38):
– يتحدد التركيب العددي والنوعي لقوام اللجان الحزبية القيادية وسكرتارياتها ولجان الرقابة والتفتيش المالي في المحافظات والمديريات، والدوائر الانتخابية وسكرتاريات المنظمات القاعدية وفق مقتضيات وحاجة عمل تلك اللجان والمنظمات، على أساس قرار يتخذه المؤتمر أو الاجتماع الإنتخابي الموسع.
مادة(39):
– تُنشأ لأسباب مبررة منظمات ولجان حزبية على أساس جغرافي إداري أو إنتخابي أو قطاعي تخصصي، تتمتع بصلاحيات توازي صلاحيات لجنة مديرية بقرار من لجنة المحافظة، أو بصلاحية لجنة محافظة بقرار من اللجنة المركزية. وتحدد اللجنة المركزية نطاق مسؤولياتها وصلاحياتها بالتشاور والتنسيق مع منظمات الحزب في المحافظات المعنية، ويكون سكرتيرها الأول عضواً في الهيئة الحزبية الموازية.
مادة(40):
– ينعقد مؤتمر المندوبين أو الاجتماع الانتخابي الموسع لكل منظمة محلية في الحالات الاعتيادية مرة واحدة كل عامين، وذلك في سياق الدورة الانتخابية الفرعية للمنظمات المحلية أو الكاملة للحزب. وتتحدد مهامه بمناقشة التقارير ومشاريع القرارات المقدمة إليه من قبل اللجان الحزبية المعنية، وتقييم نشاط المنظمة في الفترة الماضية و تحديد مهامها اللاحقة، وإقرارها، وانتخاب اللجنة الحزبية الجديدة، ولجنة الرقابة والتفتيش المالي، وانتخاب المندوبين الى المؤتمر الأعلى في حالة إجراء العملية الانتخابية في إطار دورة إنتخابية كاملة.
مادة(41):
– في الحالات الضرورية يمكن للمنظمات المحلية أن تعقد مؤتمرات استثنائية من أجل مناقشة وحل مسائل هامة تتعلق بحياة ونشاط المنظمة الحزبية، أو إدخال التعديلات الضرورية على وثائق وقرارات المؤتمر الإعتيادي، أو لتجديد جزئى أو كلي لقوام اللجان الحزبية. وتتم الدعوة لانعقاد المؤتمر الاستثنائي من قبل اللجنة الحزبية القيادية المعنية أو بقرار من إطار قيادي أعلى أو بناءً على طلب ثلثي أعضاء المنظمات الحزبية الأدنى. وفي حالة عدم استجابة اللجنة الحزبية المعنية لذلك يتم لهذا الغرض تشكيل لجنة تنظيمية مؤقته بقرار من الهيئة أو اللجنة القيادية الأعلى، تتمتع بنفس حقوق وواجبات اللجنة الحزبية. ويعلن عن موعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي وجدول أعماله قبل شهرين على الأقل، وتعتبر قراراته نافذة بثلثي قوامه العددي.
مادة(42):
– للجان المحافظات والمديريات أن تعين مجالس استشارية تتكون من ذوي التجربة الحزبية ومن الكوادر الحزبية المتخصصة، وذلك لمساعدة اللجان المعنية، وتقديم المشورات الضرورية لها، وينتخب المجلس في المحافظة والمديرية أو الدائرة رئيساً ونائباً له، وذلك لإدارة اجتماعاته وقيادة أعماله. وتعقد المجالس الاستشارية اجتماعاتها حسب الحاجة، ويحق لرئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه حضور اجتماعات سكرتارية اللجنة الحزبية المقابلة بصوت إستشاري، كما يحق لأعضاء المجلس في المحافظة أو المديرية أو الدائرة وفقاً لرغباتهم المشاركة في اجتماعات لجان المحافظات أو المديريات، بصوت استشاري ايضاً.
مادة(43):
– تقوم اللجان الحزبية المحلية بالمهام التالية:
أ- تطبيق هذا النظام وتنفيذ قرارات مؤتمرات الحزب واللوائح والقرارات المتخذة من قبل الهيئات العليا ومن قبل مؤتمرات المحافظات والمديريات، والدوائر الانتخابية، كلٍ في نطاق اختصاصاته.
ب- العمل على توطيد علاقة الحزب بالجماهير ورفع مساهمة الأعضاء في أنشطة منظمات المجتمع المدني وقيادة وتوجيه نشاط المنظمات الحزبية الأدنى منها.
جـ- تعزيز دور منظمات المجتمع المدني، وتوطيد العلاقات التحالفية للحزب مع التنظيمات السياسية الديمقراطية الأخرى.
د- إقتراح ممثليها الى إنتخابات المجالس المحلية، والعمل بنشاط على انجاحهم.
هـ- إصدار مطبوعاتها وصحافتها المحلية،.في ضوء الإمكانات المتاحة لها.
و- تشجيع وتبنى تشكيل منظمات المجتمع المدني، وتقييم نشاط اعضائها في تلك المنظمات.
ز- القيام بإجراء الإحصاء الحزبي السنوي.
ح- يلتزم أعضاء اللجنة المركزية بتسديد اشتراكاتهم في المنظمات القاعدية والمساهمة في انشطة المنظمات واللجان والهيئات الحزبية المحلية الواقعة في نطاق سكنهم أو عملهم، وتقديم ما تحتاجه من مساعدة مطلوبة.
مادة(44):
– تعقد اللجنة الحزبية على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية (المركز الانتخابي) إجتماعها بواقع مرة واحدة كل شهرين. وتعقد لجنة الدائرة الانتخابية وكذا لجنة المديرية إجتماعها الإعتيادي بواقع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وتعقد سكرتاريتها إجتماعين شهرياً، كما تعقد لجنة المحافظة إجتماعها الإعتيادي مرة واحدة كل خمسة أشهر، فيما تعقد سكرتاريتها اجتماعين شهرياً على الأقل.
المؤتمر العام
مادة(45):
– ينعقد المؤتمر العام للحزب مرة واحدة كل أربع سنوات، وتدعو اللجنة المركزية لانعقاده، ويُعلن عن موعده قبل ستة أشهر على الأقل. وتحدد اللجنة المركزية نسبة تمثيل المندوبين في المؤتمر وفقاً للإرشاد الخاص بالإنتخابات. ويقوم المؤتمر بالمهام التالية:
أ- مناقشة وإقرار التقرير العام للجنة المركزية حول نشاطها في فترة مابين المؤتمرين.
ب- مناقشة وإقرار تقرير اللجنة العليا للرقابة والتفتيش المالي حول نشاطها بين المؤتمرين.
جـ- تحديد الاتجاهات العامة لميزانية الحزب وأسس التعامل مع ممتلكاته وموارده وانشطته المالية.
د- مناقشة وإقرار البرنامج السياسي للحزب ونظامه الداخلي او اجراء أية تعديلات عليهما.
هـ- إقرار القوام العددي للجنة المركزية واللجنة العليا للرقابة والتفتيش المالي.
و- المصادقة على قائمة التمثيل المحلي على المستوى الوطني.
ز- انتخاب اللجنة المركزية عن طريق الترشيح الفردي المباشر، وبالإقتراع السري المباشر.
ح- المصادقة على قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للرقابة والتفتيش المالي.
مادة(46):
-يعتبر أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس النواب أعضاءً في اللجنة المركزية حكماً.
المجلس الحزبي الوطني
مادة(47):
– يتكون المجلس الحزبي الوطني من أعضاء اللجنة المركزية واللجنة العليا للرقابة والتفتيش المالي وأعضاء لجان المحافظات، وأعضاء المجلس الاستشاري الأعلى وينعقد بدعوة من اللجنة المركزية أو بمبادرة مالا يقل عن اكثر من نصف عدد اعضائه، وتتحدد مهامه في:
أ- تقييم نشاط اللجنة المركزية واللجنة العليا للرقابة والتفتيش المالي خلال الفترة المنصرمة منذ انعقاد مؤتمر الحزب، وتحديد اتجاهات نشاطهما للفترة اللاحقة.
ب- تملئة الشواغر في قوام اللجنة المركزية ولجنة الرقابة والتفتيش المركزية.
جـ- البحث بناءاً على مقترحات من اللجنة المركزية أو ممن تولى الدعوة له، ولأسباب مبررة، في إجراء تعديلات أو تغييرات أو تجميد في بعض المواد او الفقرات في النظام الداخلي والبرنامج السياسي، واتخاذ القرار بشأنها شريطة مصادقة ما لا يقل عن ثلثي أعضائه.
وينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيساً من بين الشخصيات الحزبية التي تحظى بالتقدير الوطني على المستويين الحزبي والشعبي.
اللجنة المركزية للحزب
مادة(48):
– تعقد اللجنة المركزية دورتها مرة واحدة كل ستة أشهر، بدعوة من الأمين العام أو الأمانة العامة في حالة غيابه، على ضوء تكليف من المكتب السياسي أو بموجب طلب أكثر من نصف عدد اعضاء اللجنة المركزية. وعلى نفس القاعدة يمكن للجنة المركزية أن تعقد دورات استثنائية وأن تدعو نشطاء الحزب وممثلي المؤسسات التابعة لها أو ممثلي الحزب في مؤسسات الدولة المنتخبة أو المعينة لحضور دوراتها الاعتيادية والاستثنائية.
مادة(49):
– تحدَّد صلاحيات ومهام اللجنة المركزية للحزب خلال فترة مابين المؤتمرين في التالي:
أ- قيادة نشاط مختلف منظمات ولجان وهيئات الحزب على أساس برنامج الحزب ونظامه الداخلي وقرارات المؤتمر العام.
ب- تسمية ممثلي الحزب في الحكومة في حالة تشكيل الحزب لها أو مشاركته فيها، بناءً على مقترح من المكتب السياسي، وتوجه نشاط الجماعة الحزبية في مجلس الوزراء. ويحق للجنة المركزية سحب ممثلي الحزب من الحكومة أو من أي من مؤسسات الدولة التي تتم العضوية فيها بالتعيين.
جـ- المصادقة على مرشحي الحزب للانتخابات النيابية ومساعدتهم في إعداد البرامج الانتخابية، والقيام بالدعاية لبرنامج الحزب الانتخابي وللمرشحين، بما يضمن النجاح في الانتخابات. وتوجه اللجنة المركزية عمل الكتلة البرلمانية وترفع باستمرار من فعاليتها.
د- توجيه نشاط الجماعات الحزبية المركزية في منظمات المجتمع المدني.
هـ- توجيه عمل ونشاط الصحف الحزبية والمؤسسات الإعلامية والثقافية التابعة للحزب، وتسمية رؤساء الصحف الحزبية المركزية ومدراء المؤسسات العلمية والبحثية التابعة للحزب.
و- تتابع وتقيم نشاط الحزب وعلاقاته مع الأحزاب والمنظمات الوطنية اليمنية ومع الأحزاب والمنظمات السياسية في البلدان العربية والعالم والعمل على تعزيز العلاقات معها على أساس القواسم المشتركة.
ز- إقرار ميزانية الحزب وإستثماراته، والإشراف دورياً على صرف الموازنة الحزبية.
ح- إطلاع المنظمات الحزبية الأدنى دورياً على قراراتها وأعمالها والإطلاع على أراء ومبادرات المنظمات الحزبية الأدنى وإعطاء التوجيهات اللازمة بصددها.
ط- إقرار اللوائح والإرشادات المفسرة لمواد النظام الداخلي.
مادة(50):
أ- تنتخب اللجنة المركزية عن طريق التنافس وبالإقتراع السري المباشر أميناً عاماً لها، ثم نائباً للأمين العام، وأمناء عامين مساعدين لمهام واختصاصات ومسؤوليات محددة في اللائحة التنظيمية للأمانة العامة.
ب- يدير اجتماعات اللجنة المركزية الامين العام وتساعده هيئة تختارها اللجنة المركزية من بين اعضائها في كل دورة انعقاد لها.
جـ- تحدد اللجنة المركزية قوام المكتب السياسي.
د- تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها عن طريق التنافس وبالاقتراع السري المباشر مكتباً سياسياً يضم في عضويته الأمين العام ونائبه والأمناء العامين المساعدين، ويقوم بقيادة وتوجيه النشاط السياسي والإشراف على نشاط الأمانة العامة للحزب، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية، خلال الفترة الفاصلة بين دورتي انعقادها، على أن يراعى في تكوين المكتب السياسي تمثيل قطاعي المرأة والشباب.
هـ – تنتخب اللجنة المركزية بموجب مقترح يقدم من قبل المكتب السياسي رؤساء الدوائر في الأمانة العامة.
و- تقوم اللجنة المركزية بتعيين مجلس استشاري لها يتكون من اعضاء الحزب من خارج اللجان والهيئات العاملة، ومن ذوي التجربة والخبرة الحزبية والسياسية والكفاءات والمعارف العلمية.
مادة(51):
– تقف اللجنة المركزية في الدورة الثانية لانعقادها امام التالي:
أ- تعيين المجلس الاستشاري.
ب- النظام الخاص بالكادر.
جـ- الإتجاهات الرئيسية لبرنامج التثقيف الحزبي الداخلي.
د- الإرشادات واللوائح التنظيمية.
المكتب السياسي والأمانة العامة
مادة(52):
أ- يقدم المكتب السياسي إلى اللجنة المركزية تقارير دورية حول مختلف أوجه نشاطه وعن أعمال الأمانة العامة، ويعقد إجتماعاته على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، بناءً على دعوة الأمين العام أو الأمانة العامة في حالة غيابه، أو بطلب أكثر من نصف عدد اعضائه.
ب- تتكون الأمانة العامة من ثلاثة قطاعات رئيسية تُعنى بالشؤون التنظيمية والإنتخابات العامة، ومنظمات المجتمع المدني، والشؤون السياسية والفكرية وحقوق الإنسان، والشؤون الإقتصادية والمالية والإدارية، وتحدد اللائحة التنظيمية قطاعات الامانة ودوائرها.
ج- يتولى المكتب السياسي تحديد وإقرار توزيع الأمناء العامين المساعدين على قطاعات الأمانة العامة.
د- تقوم الأمانة العامة بإدارة العمل اليومي وتقدم تقاريرها الدورية إلى المكتب السياسي عن نشاطها ودوائرها وسير التحضيرات لاجتماعات اللجنة المركزية والمكتب السياسي وفق خطة عملها المرسومة سلفاً.
المجلس الاستشاري
مادة(53):
– يقوم المجلس بالمهام التالية:
مساعدة اللجنة المركزية بالمشورات والتصورات والدراسات والبحوث في المجالات التنظيمية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من الأمور، وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً له. ويتوزع أعضاءه في لجان متخصصه تقوم بمهامها حسب تخصصاتها، ويعقد المجلس اجتماعاته حسب دواعي نشاطه.
اللجنة العليا للرقابة والتفتيش وفروعها في المحافظات
مادة(54):
– تنتخب اللجنة العليا للرقابة والتفتيش المالي في أول دورة لها عن طريق الترشيح الفردي المباشر والتنافس وبالإقتراع السري المباشر هيئة رئاسة لها تتكون من خمسة أعضاء أو أكثر من بينهم الرئيس ونائبه. وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل ستة أشهر وتعقد هيئة رئاستها اجتماعات دورية بما لايقل عن مرة واحدة كل شهرين. ويحق لرئيس الهيئة حضور اجتماعات اللجنة المركزية، وهيئتيها القياديتين، ويحق لأعضاء اللجنة العليا للرقابة والتفتيش المالي حضور اجتماعات اللجنة المركزية، فيما يحق للجان الرقابة والتفتيش المالي المحلية حضور اجتماعات الهيئات المقابلة لها.
مادة(55):
– تتحدد مهام لجان الرقابة والتفتيش المالي كٍُلّ حسب موقعها المركزي أو المحلي في الآتي:
أ- مراقبة تطبيق برنامج الحزب ونظامه الداخلي واللوائح والإرشادات الصادرة عن اللجنة المركزية، وفحص وتقييم نتائج تنفيذ قرارات المؤتمرات العامة والمحلية، وكذا قرارات اللجان والهيئات الحزبية القيادية.
ب- العمل على حماية وحدة الحزب وتماسك صفوفه.
ج- البحث في الشكاوى والطعون المقدمة إليها من الأعضاء بصدد الإجراءات الحزبية الانضباطية، وفحص القرارات المتخذة بشأنها قبل نفاذها، وتعتبر القرارات التي تتخذها حيال ذلك ملزمة بالنسبة للأعضاء والمنظمات الحزبية واللجان والهيئات المعنية.
د- فحص ومراقبة تصريف الموازنة الحزبية والتعامل مع ممتلكات الحزب في مختلف المراتب التنظيمية.
هـ- يحق للجنة العليا للرقابة والتفتيش المالي في حالة بروز مخالفات جسيمة للبرنامج السياسي أو النظام الداخلي أو ممارسة أفعال مخلة بوحدة الحزب وتماسك صفوفه من قبل عضو الحزب أياً كان وضعه التنظيمي، أن تلفت انتباه المنظمة أو اللجنة أو الهيئة المعنية التي ينتمي اليها للوقوف الجدي امام ذلك. وفي حالة تلكؤ الجهة المعنية تتخذ الإجراءات النظامية لتأمين تحقيق متطلبات نص المادة(55). وفي حالة ثبوت الفعل او اعتراف العضو المعني بذلك تتخذ اللجنة العليا للرقابة والتفتيش المالي الإجراء الانضباطي بحقه وفقاً لهذا النظام وإبلاغ اللجنة أو الهيئة المعنية بذلك..
و- تعد اللجنة العليا للرقابة والتفتيش المالي ميزانية مستقلة لها وفقاً للإمكانات المالية المتاحة، وذلك بالتنسيق مع المكتب السياسي، وتقر ضمن الميزانية العامة للحزب.
مادة(56):
– يحق للجان الرقابة في مختلف المراتب التنظيمية للحزب التالي:
أ- الحصول على التقارير والبيانات والمعلومات من الهيئات الحزبية المقابلة ومن المستوى التنظيمي الأدنى.
ب- القيام بالتفتيش والفحص في أية قضية أو عملية في إطار المهام المناطة بها في الهيئات واللجان والمؤسسات التابعة للحزب دون إشعار مسبق.
جـ- استدعاء رؤساء وأعضاء الهيئات واللجان والمؤسسات التابعة للحزب بغرض المساءلة أو الإستيضاح أو الإدلاء بالشهادة أمامها.
د- توفير الظروف والإمكانيات اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها.
هـ- تصدر اللجنة العليا للرقابة والتفتيش بالتنسيق مع اللجنة المركزية أية لوائح وإرشادات وقرارات يتطلبها تنفيذ مهامها بما لايتعارض ومواد النظام الداخلي.
و- يمكن للجان الرقابة والتفتيش المالي أن تعقد إجتماعات مشتركة مع اللجان الحزبية المقابلة في المستويات المختلفة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
الفصل السادس
الفكر والثقافة والإعلام
مادة(57):
– للجنة المركزية ولجان الحزب المحلية بقرار من المؤتمر العام أو المؤتمرات المحلية أو بقرار من اللجان الحزبية المعنية في فترة مابين المؤتمرين، أن تصدر صحفاً حزبية مركزية ومحلية، وأن تصدر أية مطبوعات إعلامية، وأن تقيم أية دور للطباعة والنشر أو أية مؤسسات إعلامية أخرى أو مؤسسات للبحوث والدراسات، أو لتربية الكادر، شريطة أن تؤمِّن اللجنة الحزبية المعنية مسبقاً مصادر التمويل، وأن تعكس هذه الوسائل في مجمل نشاطاتها السياسة العامة للحزب، وتخدم أهدافه السياسية والتنظيمية والفكرية، وأن تخضع لتوجيه وإشراف اللجان الحزبية المعنية، على أن تتم تسمية رؤساء تحرير الصحف ونوابهم ومدراء المؤسسات الإعلامية والثقافية من قبل اللجان الحزبية المعنية، وهم مسؤولون أمامها عن نشاطاتهم وعملهم.
مادة(58):
إدخال البعد المعرفي والاستفادة من معطياته في النشاط الحزبي السياسي والتنظيمي، والعناية بالقضايا الفكرية والعمل لذلك على اضفاء البعد المؤسسي على الأنشطة الفكرية والمعرفية للحزب.
مادة(59):
– تنمية الثقافة السياسية و تطويرها والرفع من مستوى القدرات الفكرية لدى الأعضاء عن طريق الإعداد والتطوير المستمر لبرامج التثقيف والتأهيل السياسي والحزبي.
مادة(60):
– العناية بأعضاء الحزب ومنظمته الشبابية والطلابية في الجوانب التربوية والتعليمية، وتقديم العون لهم في هذا المضمار، والعمل على توفير فرص التأهيل العلمي أمامهم عن طريق العلاقات الخارجية والدولية للحزب.
مادة(61):
تنويع وتطوير طرق وأساليب وأشكال التواصل الإعلامي مع الرأي العام الوطني بمختلف مستوياته لشرح سياسة الحزب ومواقفه والتفاعل مع القضايا الحيوية للمواطنين.
مادة(62):
تنمية وتطوير الإعلام الحزبي الداخلي وزيادة وتائره في النشاط الحزبي التنظيمي باستمرار.
الفصل السابع
الحزب ومؤسسات الدولة والمجتمع
مادة(63):
– يمارس الحزب دوره السياسي على مستوى الدولة والمجتمع ومنظماته المدنية من خلال نشاط أعضائه. ويقوم الحزب بإقناع الجماهير بسياسته وممارسة التأثير السياسي والفكري بالوسائل الديمقراطية، وبواسطة السلوك النموذجي لأعضائه ولمنظماته الحزبية.
مادة(64):
أ- يتم اختيار مرشحي الحزب إلى مجلس النواب أو المجالس المحلية عن طريق الاختيار في المنظمة الحزبية المعنية، في الدائرة الانتخابية البرلمانية أو المحلية، والتي يحسم الحزب خوض المنافسة الانتخابية فيها. ويكون الأعضاء الذين تم اختيارهم والموافقة عليهم في منظماتهم الحزبية هم مرشحي الحزب المقترحين من لجان منظمات الحزب في الدوائر الإنتخابية والمديريات والمحافظات والأمانة العامة. وتصادق اللجنة المركزية على المرشحين للانتخابات البرلمانية، الحائزين على ثقة الأعضاء في هذه الدوائر، مع مراعاة أية تحالفات انتخابية يجريها الحزب مع غيره من الأحزاب والتنظيمات السياسية.
ب- في الدوائر الانتخابية البرلمانية، والتي يقع في نطاقها الجغرافي عدد من المديريات الحزبية تنعقد في كل مديرية على حدة إجتماعات حزبية موسعة على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية (المركز الانتخابي)، تحت اشراف الهيئة القيادية في المحافظة. ويكون مرشح الحزب في الدائرة هو من تم إختياره بأعلى الأصوات في مجموع الاجتماعات الموسعة من بين المتنافسين.
ج- تصادق اللجنة القيادية في المحافظة على المرشح الحائز على ثقة الأعضاء في الدائرة الانتخابية المحلية على مستوى المحافظة، كما تصادق اللجنة القيادية في الدائرة الانتخابية او المديرية على المرشح الحائز على ثقة اعضاء الحزب على مستوى الدائرة المحلية في المديرية.
مادة(65):
– أ- الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس النواب توجه من قبل اللجنة المركزية، وتستلهم في مجمل نشاطها الخط السياسي العام للحزب، وهموم ومطالب الناخبين في الدوائر الانتخابية.
ب- تعقد الكتلة البرلمانية إجتماعات منتظمة، وتحدد خطط عملها في إطار المجلس وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعمل مجلس النواب. وتنتخب الكتلة البرلمانية سكرتارية لها مكونة من رئيس الكتلة البرلمانية ونائب له وآخرين، ويكون رئيس الكتلة عضواً في الأمانة العامة للحزب والمكتب السياسي.
مادة(66):
أ- ممثلو الحزب في الحكومة (الوزراء، نواب الوزراء) يتم إقرارهم من قبل اللجنة المركزية بمقترح يقدم من الأمانة العامة والمكتب السياسي، ويعتبر المقترح مقراً إذا صادق عليه اكثر من نصف عدد أعضاء اللجنة المركزية. ويحق للجنة المركزية تقديم إضافات أو مقترحات جديدة، تخضع المصادقة عليها لنفس القاعدة المحددة في هذه المادة.
ب- تُعرض نشاطات ممثلي الحزب في الحكومة أمام اللجنة الحزبية التي انتخبتهم. وعلى اللجنة الحزبية المعنية تقديم المساعدات المطلوبة لهم في تأدية مهامهم. ومن حقها كذلك ولأسباب مبررة محاسبتهم حزبياً، والإعلان علناً للجماهير عن ذلك. ويتم ذلك إذا صادق عليه أكثر من نصف أعضاء اللجنة المركزية، وبالاقتراع السري المباشر.
مادة(67):
– تُشكل من أعضاء الحزب الذين يتمتعون بعضوية الحكومة جماعة حزبية، تنتخب لها سكرتيراً ونائباً وآخرين حسب ظروفها، وتتمثل مهامها في تنسيق نشاط أعضاء الجماعة الحزبية وتوحيد مواقفهم ومساعدتهم على النجاح في مهامهم. وتعمل الجماعة الحزبية تحت توجيه وإشراف اللجنة المركزية.
الفصل الثامن
ممتلكات الحزب وموارده المالية
مادة(68):
– يعتمد الحزب في موارده المالية على إشتراكات أعضائه ورسوم الانتساب إلى الحزب، وعلى الدعم والمخصصات الحكومية وعلى عائدات مشروعاته وتبرعات اعضائه وأنصاره وأية إيرادات أخرى.
مادة(69):
– الأموال والموارد كافة، والتي تعود إلى الحزب، تورد إلى حساباته في البنوك وفروعها. ويتم التصرف بموارد الحزب وممتلكاته أو تأجيرها أو بيعها وفقاً للائحة تعدها لجنة الرقابة الحزبية والتفتيش المالي، وتكون نافذة بعد مصادقة اللجنة المركزية عليها.
مادة(70):
أ- تدفع الاشتراكات شهرياً أو سنوياً على أن تسدد في بداية العام في حالة الدفع السنوي.
ب- يدفع اعضاء اللجان والهيئات المركزية الاشتراك الشهري بواقع500ريال.
جـ- يدفع الموظفون ومن في حكمهم من أصحاب الدخول الثابته الاشتراك الشهري بواقع150ريالاً.
د- يدفع الطلاب والعمال وربات البيوت ومن في حكمهم من غير ذوي الدخول الثابته الاشتراك الشهري بواقع 50ريالاً.
مادة(71):
– كل من يرغب في الانتساب إلى عضوية الحزب الاشتراكي اليمني عليه أن يدفع رسوم انتساب بما يساوي اشتراك شهر واحد فقط.
مادة(72):
– تشترك لجنة الرقابة الحزبية مع المنظمة الحزبية المعنية والممثل عن الهيئة الأعلى في عملية الاستلام والتسليم بين السكرتير الأول للمنظمة الحزبية الجديد والقديم، وتوثيق ذلك بمحضر يتم التوقيع عليه من قبل الأطراف المعنية والمشاركة في عملية التسليم والاستلام.
مادة(73):
تقوم منظمات الحزب المحلية بتوفير مصادر التمويل وتسيير أنشطتها وفعالياتها التنظيمية والجماهيرية، بما في ذلك دعم مرشحيها في الانتخابات المحلية على النحو التالي:
أ- تنظيم تحصيل الاشتراكات الحزبية.
ب- تنظيم حملات التبرع بين صفوف اعضاء الحزب وأنصاره وجماهيره في المناسبات الانتخابية البرلمانية والرئاسية والمحلية، وأية مناسبات أخرى تحددها الهيئات القيادية العليا تحت أشراف اللجنة القيادية المعنية.
الفصل التاسع
أحكام ختامية وانتقالية
مادة(74):
– يحق للجنة المركزية لأسباب مبررة القيام بتعديل أو تجميد محدود في النظام الداخلي للحزب وبرنامجه السياسي باستثناء المواد المتعلقة بالمبادئ والأهداف العامة بهذا النظام، بمصادقة ما لا يقل عن ثلثي اعضائها، وتتحمل مسؤولية ذلك أمام المؤتمر العام أو المجلس الحزبي الوطني عند أول انعقاد لأي منهما.
مادة(75):
– تصدر اللجنة المركزية واللجنة العليا للرقابة والتفتيش المالي معاً أية لوائح وإرشادات وقرارات يتطلبها تفسير وتنفيذ مواد هذا النظام،وتتحدد هذه المسائل في الأمور والقضايا المتعلقة بما نصت علي المواد التالية:
7،14،18،19،20،22،24،،27,25،28،29،30،31،32،33،34،35،36،37،38،39،40،41،43، 45،50، 51، 52،55,53،56،64،67،69، 73.
إنــــــتـــــــهى